قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠؛
وعلى القرار بقانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.. وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.. ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ المشار إليهما.. وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
فهرس مواد القانون
⇚الباب الأول: تعاريف… {المادة 1}
⇚الباب الثانى: تنظيم مرفق الكهرباء… {المواد من 2 حتى 23}
↩الفصل الأول: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
↩الفصل الثانى: تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء.
⇚الباب الثالث: أنشطة الكهرباء… {المواد من 24 حتى 44}
↩الفصل الأول: إنتاج الكهرباء.
↩الفصل الثانى: نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة.
↩الفصل الثالث: توزيع الكهرباء.
↩الفصل الرابع: مشتركو الكهرباء.
⇚الباب الرابع: تحسين كفاءة إستخدام الطاقة… {المواد من 45 حتى 51}
⇚الباب الخامس: منشآت مرفق الكهرباء… {المواد من 52 حتى 62}
⇚الباب السادس: الفترة الإنتقالية وسوق الكهرباء التنافسى… {المواد من 63 حتى 66}
⇚الباب السابع: العقوبات… {المواد من 67 حتى 78}
⇚الباب الثامن: أحكام ختامية… {المواد من 79 حتى 80}
قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء