قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
المادة الثانية:
تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق.. فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.. أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة.. ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقًا لأحكام القانون المرافق.
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار.. أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.
المادة الثالثة:
تستبدل عبارة “البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.. ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
المادة الخامسة:
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق.. وتنشر في الوقائع المصرية.. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة:
يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته.. كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
المادة السابعة:
تلغى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتلغى المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
والمادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
كما تلغى المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983.
ومع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية.. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.. بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.. واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 المحرم سنة 1442 هـ – الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 م
تحميل القانون بصيغة PDF
اضغط هنا لتحميل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020