دفوع الزوج في دعوى الخلع والرد عليها

دفوع دعوى الخلع التي قد تثار من الزوج في الدعوى قد تنصب في الدفع بـ”صورية مقدم الصداق”.. واليوم نقدم لكم مذكرة دفاع مقدمة من دفاع الزوجة للرد على الدفع بصورية مقدم الصداق..

الـوقـائـع بإيجـاز

– أقامت المدعية ضد المدعى عليه رقم ــــــــ لسنة ــــــــ أسرة ــــــــ بُغية الحكم بتطليقها طلقة بائنة خلعاً من المدعى عليه على سند من القول أنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض..

– وحيث أنها زوجة له بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ ـــــــــــــ , والمسمى فيه عاجل صداقها ومقداره (واحد جنيه) قامت المدعية برده إليه بموجب الإنذار المؤرخ ـــــــــــــ وبموجب محضر الإيداع المؤرخ ـــــــــــــ ((حافظة مستندات))….

وأمـا عـن الدفـاع

– فإن الزعم من قبل المدعى عليه من أنه قام بدفع مقدم صداق للمدعية أكثر من الثابت بوثية عقد الزواج الرسمى.. وهو ما يدفع معه بصورية مقدم الصداق..

– فقد نصت المادة (11) من قانون الإثبات على أن:

(المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أُمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً).

– وقد إستقرت أحكام محكمة النقض فى ذلك بأن:

(النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها.

(الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق – جلسة 19/2/1991 – س 42 – جـ 1 – ص 518)

– وقد نصت المادة 61 من قانون الإثبات على انه:

(لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه:

  • أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى.
  • ب- إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
  • ج- إذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة).

– وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدى للقانون المدنى:-

– قواعد إثبات الإلتزام كانت واردة أصلاً فى النظرية العامة للإلتزامات الواردة فى القانون المدنى ، ثم ألغيت وصدر للإثبات قانون خاص هو القانون رقم 25 لسنة 1986.

وكان قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى – بشأن نص المادة 401 مدنى الملغى المقابلة لنص المادة 61 من قانون الإثبات.. إنه..

“يقصد بالدليل الكتابى: المحررات الرسمية، والعرفية ، فهذه المحررات وحدها هى التى لا يقبل الإثبات بالبينة لنقض الثابت فيها أو الإضافة عليها.

وقد يكون قوام الإضافة الإدعاء بصدور تعديلات شفوية قبل إنعقاد الإلتزام، أو بعده، أو فى وقت معاصر له. ومهما يكن من أمر هذه الإضافة، فلا يجوز إثباتها بالبينة أياً كانت صورتها.

فمن ذلك الإدعاء بإضافة وصف من الأوصاف المعدلة لحكم الإلتزام، كشرط أو أجل، أو إشتراط خاص بأداء فوائد أو بالتجديد (الإستبدال).

ولا يجوز كذلك نقض الثابت بالكتابة عن طريق البينة.. فلا يجوز الإدعاء مثلاً بعدم مطابقة شرط من شروط المحرر للحقيقة وإقامة الدليل على ذلك بالبينة، كما لو أريد إثبات أن حقيقة المبلغ المقترض ليس مائة جنيه على ما هو ثابت بالكتابة بل أكثر”.

(مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الثالث – صـ 402 وما بعدها)

– فإذا أُريد إثبات ما يخالف ورقة رسمية، فيما يقرر الموظف العام أنه وقع تحت بصره أو سمعه.. فإنه لابد فى ذلك من الطعن بالتزوير.. أما إذا أريد إثبات ما يخالف الورقة الرسمية فى غير ذلك، أو إثبات ما يخالف مشتملات ورقة عرفية أياً كانت.. فهذا جائز، على أن يكون الدليل على ما يخالف الكتابة هو أيضاً دليل كتابى، فلا يجوز للخصم أن يثبت ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة.

(الوسيط فى شرح القانون المدنى – د/ السنهورى – جـ1 – طبعة 2006 القاهرة – بند 202 – صـ 365)

– وحيث نصت المذكرة الايضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000..

أنه اذا كان عاجل الصداق مُسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه.. قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى فى العقد – وأنفتح الطريق للزوج أن يُطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

منشور بملحق كتاب قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار/ أشرف مصطفى كمال – الطبعة “14” – الكتاب الثانى – ص 1067

– ومن المقرر فى ذات السياق أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان متى كانت الكتابة خالية من مظنة التزوير سواء كانت بخط المقر أم بخط غيره وعليها ختمه أو إمضاؤه.

(طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية – أ.د/ أحمد إبراهيم إبراهيم – ط 1928 – ص184)
(طرق الإثبات الشرعية – أ.د/ أحمد إبراهيم إبراهيم والمستشار/ واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الرابعة 2003 – ص 519)

– وقد قضى بأن الإقرار حجة بنفسه.. ولا يحتاج معه إلى شىء آخر لثبوت الحق به وحده.. وهو أقوى الحجج كما نص على ذلك فى الجزء الأول من التكملة لإبن عابدين.

لأن الحق يثبت به بدون حكم لا بالقضاء , لأن العاقل لا يقر على نفسه , أو فى ماله.. ولذلك إذا إدعى كذب إقراره ولم يصدقه المقر له .. كان كمن يدعى شيئاً غير مصدق عند العقلاء.. فلا يقبل هذا الإدعاء ولا يقبل منه بينه عليه.. وإلى هذا ذهب “أبو حنيفه ومحمد”.

(موسوعة الأحوال الشخصية – المستشار/ أحمد نصر الجندى – جـ1 – طـ 2006 – صـ 291)

– وجاء فى معين الحكام.. أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدها وهو أقوى من البينة..

ووجهه أنه إذا كان يستند القضاء إلى ظن فبأن يستند إلى علم أولى.. لأن الحكم بالإقرار مقطوع به والحكم بالبينة مظنون.. ولأن الإقرار خبر صدق.. أو يرجح صدقه على كذبه لإنتفاء تهمة الكذب وريبة الإفك.. وحقيقته إخبار عن كائن سابق فيقتضى ثبوت المخبر به سابقاً على إخباره.

(معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام – أبوالحسن , علاءالدين , على بن خليل الطرابلسى الحنفى – دار الفكر – جـ 1 – صـ 125)

– وأبو يوسف من الأحناف أجاز سماع الدعوى من المقر – بكذب إقراره – إلا أنه لا يجيز سماع بينة عليها لأن الإقرار أقوى من البينة , فما يثبت بالإقرار لا تقوى البينة على هدمه.

(موسوعة الأحوال الشخصية – المستشار/ أحمد نصر الجندى – جـ 1 – طـ 2006 – صـ 291)

ومن ثم فإن طلب البينة على صورية مقدم الصداق لا تُقبل حيث أن الكذب فى الإقرار لا تقبل بينة عليه بالإجماع “أبو حنيفه وصاحبيه”

– ومما تقدم وهدياً به.. وكان الثابت أن مقدم صداق المدعية “مُسمى” فى وثيقة عقد زواجها من المدعى عليه وهو “واحد جنيه” , وقد قامت المدعية برده للمدعى عليه بموجب إنذار عرض رسمي.

– فيكون الدفع المثار من المدعى عليه بشأن صورية “مقدم الصداق” هو قول مرسل عارٍ تماماً من الصحة ولا سند له من القانون.. وإنما الغرض منه كسب الوقت وإطالة أمد التقاضى بشتى الطرق والتحايل على القانون للنيل من المدعية.

– ولقد تصور المدعى عليه أن دفاعه بصورية مقدم الصداق ينال من طلبات المدعية الواردة بختام صحيفة دعواها .. والحق أن ذلك التصور ليس أبداً بصحيح بل هو وليد الحكم غير المتأنى على المسائل القانونية دون إخضاعها لقواعد البحث القانونى الرصين ووليد الإغفال التام لنصوص القانون رقم (1) لسنة 2000 , والمواد 11 , 61 من قانون الإثبات.

وبالتالى فإن دفاع المدعى عليه قد جاء ضريراً أخطأ الحق وأصاب الباطل.

لـذلك

ومما تقدم فإنه يحق للمدعية.. طلب رفض الدفع المبدى من المدعى عليه لمخالفته نصوص المواد 11 , 61 من قانون الإثبات.. والمذكرة الإيضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000.. والقضاء بطلباتها الواردة بأصل صحيفة الدعوى.

يمكنك الإطلاع على:

صيغة دعوى خلع بالأسانيد الشرعية والقانونية

بطلان حكم خلع إنذار

دعوى بطلان حكم خلع

الفهرس

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على عشرون عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى