دعوى بطلان حكم خلع
قد تناولنا فى الموضوع السابق انذار للزوجة ببطلان حكم خلع وكان هذا الإنذار تمهيدًا لإقامة دعوى ضد الزوجة التي تحصلت على حكم بالخلع عن طريق الغش والتواطؤ بتعمدها إختصام زوجها على عنوان غير صحيح وبناءً على هذا قد تحصلت على حكم بتطليقها خلعًا.. وينعقد الإختصاص النوعي لهذه الدعوى إلى المحكمة المدنية، ومن الضروري إختصام السيد وزير الداخلية في هذه الدعوى بصفته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية في حالة ان كانت الزوجة قد قامت بتنفيذ حكم الخلع أو شرعت في تنفيذه.
بناءً على طلب السيد/
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ـــــــــــــ – المحامي بالإستئناف.
أنا ـــــــــــــ مُحضر محكمة {ـــــــــــــ} قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أنا ـــــــــــــ مُحضر محكمة {ـــــــــــــ} قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: السيدة/ ـــــــــــــ المقيمة فى ـــــــــــــ
مخاطباً مع/ ـــــــــــــ
ثانياً: السيد اللواء/ رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة ـــــــــــــ بصفـته
ثالثاً: السيد اللواء/ وزيــــر الداخليــــة بصفـته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها ـــــــــــــ
مخاطباً مع/ ـــــــــــــ
وأعلنتهـــم بالآتـــى
– المُعلن إليها الأولى زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ـــــــــــــ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير (ـــــــــــــ).. مواليد ـــــــــــــ {حافظة مستندات رقم 1}
– وحيث أن المُعلن إليها الأولى قد تركت منزل الزوجية منذ ـــــــــــــ دون سبب قانونى أو شرعي يبيح لها ذلك.. وحالت كافة المحاولات الودية دون رجوعها لمنزل الزوجية.. وتوالت القضايا بينهما على النحو الذى سنورده لعدالة المحكمة لاحقاً..
– إلا أنه وبداءة.. فقد فوجىء المدعي عند إطلاعه على القضية رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله والمُقامة من المدعي عليها الأولى ضد المدعى .. والإطلاع على حافظة مستنداتها وجدها قد حوت فى بندها الأول صورة ضوئية من إشهاد طلاق المدعي عليها الأولى منه.
– والبند الثانى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة ـــــــــــــ والصادر بجلسة ـــــــــــــ والقاضى بتطليق المدعى عليها الأولى من المدعى طلقة بائنة للخلع… {حافظة مستندات رقم 2}
– وعن هذه الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة ـــــــــــــ – ولحكمة غير خافيه – فقد إفتتحت المدعي عليها الأولى دعواها بإختصام المدعى على عنوان وهمي وهو (ـــــــــــــــــــ).. وجاءت إجابة المحضر على صحيفة إفتتاح الدعوى كالتالى:
{عدت بدون إعلان….. وذلك لعدم الإستدلال حيث بالسؤال بجوار ـــــــــــــ لم يتعرف أحد على المذكور وعلى الطالبة التأكد من صحة العنوان والإرشاد…..}
– ولم تيأس المدعى عليها الأولى رغم ذلك..
وعن طريق التواطؤ والغش ورغبة الحصول على حكم بالتطليق من المدعى فى غير خصومة منعقدة صحيحة وفق القانون.. إبتكرت عنواناً آخر وهو (ــــــــــــــــــــــــ)..
– وهذا الأمر الذى حال دون إنعقاد الخصومة فى القضية رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين وفق صحيح القانون بين المدعى والمدعى عليها الأولى.. مع علمها اليقينى بمحل إقامته الفعلى , فقد سبق أن أقامت الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين والتى أحيلت لمحكمة أسرة الدخيله لعدم إختصاص محكمة أسرة العلمين بنظرها.. وقيدت برقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وقامت بإختصامه فى تلك الدعوى على عنوانه الصحيح (ـــــــــــــــــــــــ). {حافظة مستندات رقم 3}
– وقد أقامت المدعى عليها الأولى ضد المدعى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين , والتى أحيلت لمحكمة أسرة الدخيله لعدم إختصاص محكمة أسرة العلمين بنظرها.. وقيدت برقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وقامت بإختصامه فى تلك الدعوى على عنوانه الصحيح (ـــــــــــــــــــــــ). {حافظة مستندات رقم 4}
– وحيث أنه وثابت ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعى عنوانه الصحيح والمقيم به فعلياً ـــــــــــــ , كما أنه ثابت بوثيق عقد زواج المدعى عليها الأولى من المدعى. {حافظة مستندات رقم 1}
– وسبق للمدعى بأن أقام دعوى تمكينه من رؤية الصغير ضد المدعى عليها الأولى.. والتى حملت رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة الدخيله , وثابت بكافة إعلانات هذه الدعوى عنوان المدعى الفعلى المقيم فيه هو أيضاً شارع ــــــــــــــــــــــــــــ .. فكان من الأولى أن تختصم المدعى على عنوانه الفعلى المقيم فيه. {حافظة مستندات رقم 5}
– وجدير بالذكر..
انه لخشية المدعى عليها الأولى فى أن ينازعها المدعى فى مقدار مقدم الصداق الحقيقى.. قامت بالتهرب من إنعقاد الخصومة الصحيح وفق القانون وبالتحايل والتواطؤ والغش حصلت على إعلانات معلنة ظاهرياً أدت لصدور حكم التطليق للخلع فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين.
– ولما كان هذا الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضى ما لم يتم إلغائه بإحدى الطرق المقررة للطعن فيه قانوناً..
– فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو أستنفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة آثاره..
– إلا أنه من المُسَلَم به إستثناءً لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن يصدر هذا الحكم:-
(1) من قاضى له ولاية القضاء.
(2) فى خصومة منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
(3) مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية.
– وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة , ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
– وفى ذلك ذهب الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده.. وذلك عكس الحكم الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالإحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى.
{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط5 1985 – ص 316}
{دكتور/ نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200}
– وقضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن:-
الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
{الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– وحيث نصت المادة (10) مرافعات على أن: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
– ونصت المادة (19) مرافعات على أنه: يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13.
– ولما قضت محكمة النقض بأن:
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
{الطعن رقم 763 لسنــ57ق ــة – جلسة 25/2/1993 – مكتب فنى 44 – جـ1 – صـ743}
– وقضت محكمة النقض بأن:
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن فى الحكم.. أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى. علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.
{طعن رقم 3851 لسنــ62ق ــة – جلسة 28/1/1999}
– وعن الغش.. فإنه أعنف صور البطلان الإجرائى يُفْسد كل شىء هذا مبدأ أساسى.. يطبق دائماً فى مجال الإجراءات , وفى المجال الموضوعى , وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب فى الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضماناً لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه , فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.
{دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ193 , 194}
– وبعبارة أخرى.. إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.
{موسوعة التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ1 – صـ661}
– ونصت المادة (68/3) مرافعات على أنه: ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
– وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن:
مؤدى نصوص المواد 63 ، 67 ، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء.. بالمثول فيها حقيقةً بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء.. تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه.
لما كان ذلك.. ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– وقضت محكمة النقض أيضاً فى ذات الشأن بأن:
إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن “تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه” وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه.. من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها.
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
– وإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع.
– إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه.
– ويذهب الفقه فى ذلك إلى أنه:
يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.
وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.
فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل.
{مبادئ القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط 3 – ص 363}
– وحيث قضت محكمة النقض بأنه:
إذا كان عدم إنعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.
{الطعن رقم 767 لسنــ76ق ــة – جلسة 27/5/2010 – س 61 – ص 742 – ق 121}
{الطعن رقم 509 لسنــ15ق ــة – جلسة 2/3/1982}
{الطعن رقم 1017 لسنــ48ق ــة – جلسة 14/2/1979- سنة 30 – ص 520}
– ومن جِماع ما تَقدم.. وهدياً بما سَلَف..
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ بها الطالب فى إبدائها أثناء تداول الدعوى بالمرافعات الشفوية وبمذكرات التعقيب.. فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بُغْية الحكم: ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــــــــ لسنة ـــــــــــــ أسرة العلمين.. وبطلان ما ترتب عليه من آثار.. وذلك لبطلان صحيفة الدعوى وفقاً لنصوص المواد 10 , 19 مرافعات , ولإنعدام الخصومة طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
– وحيث أن الطالب حريص على إختصام سيادة المُعلن إليه ثانياً بصفته رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية.. وسيادة المعلن إليه ثالثاً بصفته الرئيس الأعلى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية.. وذلك ليصدر الحكم نافذاً فى مواجهتهما , وتنفيذاً لما سيترتب من آثار.
بنـاءً عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفتهم الحضور أمام محكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الابتدائية الدائرة (ـــــــــ) مدني كلي بالجلسة التي ستنعقد بها علناً بسراي المحكمة – بمجمع محاكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ – الكائن مقرها ـــــــــــــــــــــــــ – في يوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموافق ـــــــــــــ/ــــــــــ/2024م من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماعهم الحكم:
ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ـــــــــــــــــــــــــ لسنة ـــــــــــــــــــــــــ أسرة ـــــــــــــــــــــــــ الصادر بجلسة ـــــــــــــــــــــــــ، وما يترتب على ذلك من آثار.
مع إلزام المُدَّعى عليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المُدَّعي الأخرى؛
ولأجل العلم// ـــــــــــــ
يمكنك الإطلاع على:
دفوع الزوج في دعوى الخلع والرد عليها