مذكرة دفاع في جنحة ضرب

مذكرة دفاع في جنحة ضرب تشمل العديد من الدفوع الجوهرية والمؤيدة بالأسانيد القانونية والشرعية

طلبــات الدفـــــاع

أصليـــاً: براءة المتهمين مما هو منسوباً إليهما تأسيساً على:

أولاً: بطلان التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 سند القضية.. لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.

ثانياً: عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها.

ثالثاً: التقارير الطبية دليل إصابة وليست دليل إدانة.

رابعاً: عدم وجود دليل مادى يقطع بصحة إسناد التهمة فى حق المتهمين.

خامساً: شيوع الإتهام.

سادساً: تناقض أقوال المجنى عليها مع التقرير الطبى.

سابعاً: كيدية الإتهام.

إحتياطيــاً: يطعن المتهمين بتزوير التقرير الطبى المرفق بالقضية والمؤرخ فى 26/10/2015.. وذلك طبقاً لنصوص المواد 295 , 296 , 297 من قانون الإجراءات الجنائية..

الوقائع والدفاع

أولاً: بطلان التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 سند القضية لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية.. (حافظة مستندات “مستندات رقم 1”)

– نصت المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 على أنه:

يراعى فى إعداد التقارير الطبية ما يلى:

أولاً: التقارير الطبية التى تصدر فى الحالات الجنائية:

تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبى على المصاب بناءً على خطاب صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – على الأخصائى أو مساعد الأخصائى لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , على أن يوقع التقرير من الأخصائى أو مساعد الأخصائى ومدير الإستقبال.”

– وبالنظر إلى التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 – سند الجنحة – المطروحة أمام عدالتكم.. نجد أن المصابة التى تم الكشف عليها .. لم تكن تحمل بطاقة تحقيق شخصية ومثبت ذلك بجوار بند المهنة “بدون إثبات شخصية” , كما هو مثبت بالتقرير الطبى أن عنوان المصابة التى تم توقيع الكشف الطبى عليها هو “محرم بك”.

– مع أن المجنى عليها تحمل بطاقة تحقيق شخصية.. ومثبت ذلك بمحضر الشرطة المؤرخ 25/10/2015 ومذكور به عنوانها “شارع عبدالفتاح الطلخاوى” بمنطقة العجمى – تبع قسم الدخيله.. وليس محرم بك كما هو مذكور بالتقرير الطبى.

– هذا بالإضافة إلى أن التقرير الطبي سالف البيان لم يتم توقيعه من الأخصائي أو مساعد الأخصائى ومدير الإستقبال.. كما إشترط قرار وزير الصحة رقم 187/2001..

وهذا ما يؤيد دفاع المتهمين ببطلان التقرير الطبى المؤرخ 26/10/2015 سند القضية.. لمخالفته قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 لسنة 2001 بشأن إعداد ضوابط إعداد التقارير الطبية

ثانياً: عدم وجود ثمة شاهد يؤيد ويساند أقوال المجنى عليها

– وحيث ان التقارير الطبيه تُثْبت الإصابة.. ولا تُثْبت الفاعل فهى لا تعدو أن تكون مجرد دليل إصابة وليس دليل إدانة وإتهام.. وأن التقرير الطبى لا يرقى وحده دليلاً للإدانة ما لم يُدعم بقرائن أخرى كشهادة الشهود مثلاً..

وفى هذا الصدد إستقرت أحكام محكمة النقض على:

(ان التقارير الطبية لا تدل بذاتها على إحداث الإصابة إلى المتهم.. فإن كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضاءه بالإدانة.. على أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى.. فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة).

{الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1/10/1983}

و(ان الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبى دليلاً على وجود إصابة ولكنها ليست دليلاً على أن محدث الإصابة المشكو فى حقه أو المتهم).

{الطعن رقم 543 لسنة 6 ق – جلسة 15/6/1987}

– فإن دل ماسبق فإنما يدل على.. كذب المجنى عليها وأنها تكيد هذا الإتهام للمتهمين مما يشكك فى صحة الإتهام المسند للمتهمين وكما تعلمنا من أحكام عدالة المحكمة (أن الشك يفسر لصالح المتهم).

وهذا ما أكدته محكمه النقض فى أحكامها حيث قضت:

(إذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر فى ذلك إلى إقتناعه هو)

{الطعن رقم 677 لسنه 46 ق – جلسه 7/1/1997}

– ولما كان ذلك وكانت الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض والتى قضت بأن:

(من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى.. إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.. فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه)

{الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق – جلسة 18/1/1998}

كما قضت بأن: (أصل البراءة قاعدة أساسية. لا ترخص فيها. أثر ذلك: عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقينى جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك)

{الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق – جلسة 5/1/1997}

(وكانت الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال)

{الطعن رقم 514 لسنه 46 ق – جلسه 6/2/1977}

– كما أنه ولما كان “القاضى إذا تردد بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيها تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضى بها فالشك يفسر لصالح المتهم.”

{د/ محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون الإجراءات الجنائية – ص422}

– ولما كانت الدعوى الجنائية تبدأ فى صورة أو حالة الشك فى إسناد واقعة إلى المتهم وأن هدف إجراءات الدعوى التالية هو تحويل الشك إلى يقين فإذا لم يصل القاضى الجنائى إلى حالة اليقين بقى الشك وهو عدالة لا تكفى للقضاء بالإدانه.”

{د/ محمود نجيب حسنى- شرح قانون الإجراءات – ص424}

{د/ كمال الجوهرى ـ تأسيس الإقتناع القضائى – ص 29}

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك:

(من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم.. لكى تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة.. ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإتهام.

{الطعن رقم 655 لسنة 50 ق – جلسة 2/10/1980}

– وطبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء أن (الشك يفسر لمصلحة المتهم) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إدرءوا الحدود بالشبهات.) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

– وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت:

(ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة.)

{د/ محمد مصطفى – الإثبات الجنائى – جــ 1 سنة 1977}

 

رابعاً: عدم وجود دليل مادى يقطع بصحة إسناد التهمة للمتهمين

– إن أقوال المجنى عليها بمحضر الشرطة ما هى إلا أقوالاً مرسلة تَدَعى فيها على خِلاف الحقيقة واقعة الضرب والتى لم تقدم ثمة دليل مادى واحد بالأوراق للتأكد من صحة بلاغها المزعوم.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لو يُعطى الناس بدعواهم لأدعى قوماً أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأين البينه فى الاوراق؟! سوى أقوال مرسلة..

– وهدياً بما تقدم يحق لنا التمسك بعدم صحة إسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد إدعاء يحتمل الصحة ويحتمل الكذب.

– وطالما أننا دخلنا فى نطاق الظن والإحتمال فلابد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة:

“ان الدليل إذا تسرب إليه الإحتمال سقط به الإستدلال وبالتالى باتت الإحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الأوراق.. مما يحق معه لدفاع المتهمين طلب الرجوع للأصل العام.. وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين إستناداً لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية كأساس تشريعى لهذه القاعدة الجوهرية وأخذاً بالحديث النبوى الشريف “إدراءو الحدود بالشبهات…”

– وقد نصت المادة 304/1 إ.ج على:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها”.

وحيث أن قرينة البراءة واضحة فى الجنحة الماثلة..

(حيث تعنى قرينة البراءة أن الأصل فى المتهم براءته مما أُسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت فى صورة قاطعة وجازمة إدانته ويقتضى ذلك أن يحدد وضعه القانونى خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على أنه شخص برىء.

ولكن أهم ما تتضمنه هذه القرينة أنه إذا لم يقدم إلى القاضى الدليل القاطع على الإدانة تعين عليه أن يقضى بالبراءة ويعنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك.

وفى تعبير آخر فإن القاضى لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك ولكن يكفيه ألا يكون ثمة دليل قطعى على الإدانة.

ويعنى ذلك أن تستند براءة إلى اليقين وبراءة تعتمد على الشك فى الإدانة فإذا تردد القاضى بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيهما تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضى بها فالشك يفسر لمصلـحة المتهم)

{شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ محمود نجيب حسنى – بند 463 – ص 422}

– فإذا كان الأصل فى الإنسان البراءة فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على إرتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضى إقتناعاً يقينياً بإرتكابها ونسبتها إلى المتهم فإذا ثار شك لدى القاضى فى صحة أدلة الإثبات.. وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أى أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

{الدكتورة/ فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 510 المستشار/ مصطفى مجدى هرجه – ص 25 س 16 – الإثبات فى المواد الجنائية}

ووفق قضاء محكمة النقض: (أن القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة)

{الطعن رقم 2463 لسنة 55 ق – جلسة 1/1/1986} 

بنـــاءً عليــه

نطلب وبحق من عدالة المحكمة.. القضاء ببراءة المتهمين مما نُسب إليهما من إتهام.

يمكنك الإطلاع على:

قانون العقوبات المصري

قانون الاجراءات الجنائية

اخلاء سبيل المتهم كما ورد بالتعليمات العامة للنيابات

حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق

الفهرس

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على عشرون عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى