قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003
تم إلغاء هذا القانون بـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020
الباب الأول: البنك المركزي
- الفصل الأول: أحكام عامة
- الفصل الثانى: أهداف البنك المركزى وإختصاصاته
- الفصل الثالث: إدارة البنك المركزي
- الفصل الرابع: النظام المالى للبنك المركزي
- الفصل الخامس: علاقة البنك المركزى بالحكومة وقواعد الإفصاح
الباب الثانى: تنظيم الجهاز المصرفى
- الفصل الأول: إنشاء وتسجيل البنوك
- الفصل الثانى: الإشراف على إدارة البنوك
- الفصل الثالث: قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك
- الفصل الرابع: الرقابة على البنوك وتأمين الودائع
الباب الثالث: إدارة بنوك القطاع العام
الباب الرابع: الحفاظ على سرية الحسابات
الباب الخامس: رهن الممتلكات والأصول للبنوك
الباب السادس: تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
- الفصل الأول: تنظيم أوراق النقد
- الفصل الثانى: تنظيم عمليات النقد الأجنبى
الباب السابع: العقوبات
إضغط هنا لتحميل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 كاملاً
قانون رقم 162 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (١٣٣) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، النص الآتى:
مادة ١٣٣:
– للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (١٣١) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذا المادة، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقًا لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتًا لا يكون التصالح نافذًا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
– وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدًا بالمستندات للنظر فى اعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائم على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
– ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.
– ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (١٣١) ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
– ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
– ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره، لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا المادة.
– ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
– وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة.
– وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزى مؤيدًا بالمستندات للنظر فى اعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائم على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
– ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.
– ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (١٣١) ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
– ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
– ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره، لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا المادة.
– ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
– وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريمة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ذى القعدة سنة ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٠٤ م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ذى القعدة سنة ١٤٢٥ هـ الموافق ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٠٤ م
الجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) – فى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٤