التحقيق مع الصحفيين كما ورد بالتعليمات العامة للنيابات
التحقيق مع الصحفيين كما جاء بنصوص مواد التعليمات العامة للنيابات (المادة 595 وحتى 595 مكرر “د”) نوردها على النحو التالي
مادة 595 مكرراً: يجب على أعضاء النيابة فور تلقى أى بلاغ ضد أحد الصحفيين…
↩ يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف.. والمنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامى العام.. للنيابة الكلية الذى يقوم بدوره بإخطار المكتب الفنى للنائب العام.
↩ وتراعى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الباب السابع عشر.. من هذه التعليمات فى شأن إختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فى بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595مكرراً (أ): على عضو النيابة المحقق الجرائم المشار إليها فى المادة السابقة…
↩ ويجب ألا يطلب الصحفى المشكو فى حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
↩ ومتى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الإستعلام من نقابة الصحفيين ـ عن طريق المحامين العام ـ عما توصلت إليه جهودها.. فى شأن التوفيق بين طرفى الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك.. ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك، على ألا يترتب على ذلك الإستعلام تعطيل التصرف فى الدعوى فى حالة عدم وصول رد من النقابة فى وقت مناسب.
مادة 595 مكرراً (ب): لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف…
↩ إلا بأمر من النيابة العامة ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب.. إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة كما لا يجوز حبسه إحتياطياً فى هذه الجرائم إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 595 مكرراً (ج): لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى…
↩ دليل إتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة.