انذار الطاعة بدخول الزوجة فى طاعة زوجها
انذار الطاعة – على يد محضر – بدخول الزوجة فى طاعة زوجها
بناءً على طلب السيد/ ــــــــــــــــــــــ
أنا ــــــــــــــ محضر محكمة ــــــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
السيدة/ ــــــــــــــــــــــ – المقيمة حالياً بمسكن والدها الكائن بــ ــــــــــــــــــــــ (أو تُعلن على العنوان المقيمة به بعد تركها لمسكن الزوجية)
مخاطباً مع/
وأنذرتها بالآتى
المُنذر إليها زوجة للمُنذر بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى (يذكر تاريخ الزواج الثابت بوثيقة عقد الزواج الرسمية) , ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورُزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار (إن كان هناك صغار يتم ذكرهم).
– وحيث أن المُنذر إليها قد تركت منزل الزوجية منذ (يذكر تاريخ ترك الزوجة لمسكن الزوجية) دون سبب قانونى أو مسوغ شرعى يبيح لها ذلك.. وحالت كافة المحاولات الودية دون رجوعها لمنزل الزوجية.
– ومن ثم حق للمُنذر دعوتها للعودة لمنزل الزوجية الشرعى.. من حيث بناءه وموقعه الذى يتناسب وحالة المُنذر.. وأن المسكن مُزود بالمرافق والأدوات الشرعية – خالِ من سكنى الغير وبين جيران مسلمين صالحين – وتأمن المُنذر إليها على نفسها فيه حيث أن له غلق على حدة.
– ومسكن الزوجية كائن بـــ (يذكر العنوان تفصيلاً).. وأن هذا المسكن مكون من غرفتين وصاله ومطبخ وحمام (مواصفات المسكن).
– ولما كانت المادة 11 مكرر ثانياً فى فقرتها الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على:-
(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن)
وهدياً بما تقدم:-
– ولما كان المقصود بطاعة الزوجة لزوجها هى إستجابة لأداء ما يوجبه عليه عقد الزواج من واجبات وإلتزامات.. وهو ما يعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من أن يباشر حقه عليها فى إحتباسها شرعاً – فهذه الطاعة تقتضى منها أن تقيم بالمسكن الذى يعده لسكناها وألا تمنع نفسها عن فراشه إلا بعذر شرعى.
– إذ أن الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته فى حدود إستطاعته أوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج إمتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى..
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ…..)
– إلا أن المُنذر إليها صكت أُذنيها فلم تسمع كلام الله وغلقت عقلها وقلبها دون الحكمة التى تغياها الله من الزواج.. ومن طاعة الزوجة لزوجها واتبعت هوى نفسها فنفقت دون حق.. ودون أن يطرف لها جفن ولا يزال المُنذر يتشبث ببقائها إلى جواره مما حدا بالمُنذر إلى إستعمال الحق الذى رسمه له الشرع القانون.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المنذر إليها.. وسلمتها صورة من هذا الإنذار للعلم والعمل بما جاء بمضمونه ونفاذ مفعوله قانوناً.. مع حفظ كافة حقوق المُنذر الأخرى.
ولأجل العلــم//