قانون 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعها

سؤال: مَنْ الذي يتولى البت في طلب التصالح؟

جواب: طِبْقًا للمادة الرابعة من القانون تتولى اللجنة الفنية الْمُشَكَّلَة بالجهة الإدارية المختصة طِبْقًا للمادة الثانية من القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاعْ.

سؤال: هل يجوز للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون إستيفاء مستندات من ذوي الشأن.. بالإضافة إلى المُسْتَنَدات الواردة بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانونْ؟

جواب: طِبْقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون يجوز للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون بعد المعاينة الميدانية للأعمال المُخَالفة والفحص إستيفاء أية مستندات من ذوي الشأن أو مطالبته بإستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة إختلاف مساحة المُخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلبْ.

سؤال: ما هي المدة المقررة للبت في طلب التصالح وتقنين الأوضاعْ؟

جواب: طِبْقًا للمادة الرابعة من القانون يتم البت في طلب التصالح ورفع تقرير للسيد المحافظ أو رئيس الهيئة المُختصْ, بحسب الأحوالْ, بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المُسْتَنَدات المطلوبةْ.

سؤال: ما هو دور الجهة الإدارية المختصة بعد صدور قرار اللجنة الفنية بقبول التصالح وتقنين الأوضاعْ؟

جواب: طِبْقًا للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يلي:

  1. تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاعْ.
  2. التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير الْمُشَطَبَةُ للمبنى محل المُخالفة, على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
  3. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لإعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصْ.
  4. إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لِاِتِّخَاذ ما يلزم بشأنها.
  5. تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة مُوَقَعًا عليها من اللجنة الفنية. ومَخْتُومًا بخَاتَم الجهة الإدارية المختصة.

سؤال: متى يتم تحصيل مقابل التصالح؟

جواب: طِبْقًا للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح وإحتساب قيمة إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وإخطار ذوي الشأن بالسدادْ.

سؤال: هل يمكن تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المُخالفاتْ؟

جواب: طِبْقًا للمادة الخامسة من القانون والمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات على أن يتم سداد مُقَدَّم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب, وفي حالة تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات يتم رفض طلب التصالحْ.

إقرأ أيضاً:

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على عشرون عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى