قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
(المادة الثانية)
يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (١، ٢, ٣) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى ( أ ), ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قلَّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة ١٤٣٨هـ
(الموافق أول نوفمبر سنة ٢٠١٦م)
تحميل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
إضغط هنا للتحميل القانون رقم 81 لسنة 2016
اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 | إضغط هنا للتحميل