مذكرة دفاع فى دعوى استرداد
مذكرة ختامية بدفاع المدعى عليها.. فى دعوى إسترداد منقولات محجوز عليها.. قُضى فيها برفض الدعوى والإستمرار فى التنفيذ
مــذكــرة ختاميــة
بدفــــاع السيدة/ …………………..
المدعى عليها الأولى فى القضية رقم …… لسنة …….. تنفيذ غرب الاسكندريه
والمحدد لها جلسة …… الموافق …….. – الدائرة ….. “تنفيذ”
ضد
السيد/ …………………… (المدعــــــــــــــى)
السيد/ …………………… (المدعى عليه ثانياً)
الطلبات
رفــض الدعــوى والإستمــرار فــى التنفيــذ..
الوقائع
نُحيل بشأنها لأوراق الدعوى حرصاً منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
الدفاع والدفوع
– حيث انه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر عليه قانوناً:
بنص المادة 393 من قانون المرافعات الذى ينص على:
(إذا رفعت دعوى إسترداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إذا حكم قاضى التنفيذ بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه).
– وكما نصت المادة 394 من ذات القانون على انه:
(يجب أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم).
– وحيث انه ولما كان من المقرر قانوناً وعملاً بالنصين سالفى الذكر…
أن دعوى الإسترداد هى الدعوى الموضوعية التى يرفعها مدعى ملكية الأشياء المحجوزة طالباً فيها الحكم بملكية هذه الأشياء وإلغاء الحجز الموقع عليها – ويجوز رفعها ممن له حق على الأشياء المحجوزة يخول لصاحبها الإنتفاع بها أو إستبقاء حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها ، ويتعين رفعها بعد توقيع الحجز ولو كان حجزاً تحفظياً.
– وقبل إجراء البيع ، فهى إشكال موضوعى فى التنفيذ لأنها إدعاء بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهى كون الأشياء المحجوزة غير مملوكة للمدين ….، وهى ترفع على المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز والحاجزين المتدخلين ….، وان الراجح قضاءاً أن المسترد هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة فى جميع الحالات حتى بالنسبة لمنقولات الزوجة المسلمة المحجوز عليها بمنزل الزوجية لأن القرينة – القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه – فى حقيقتها ليست قرينة قانونية وبالتالى فهى لا تكفى بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية …….
القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ فى ضوء الفقة والقضاء
المستشار/ عز الدين الدناصورى – الأستاذ/حامد عكاز
طبعة نادى القضاة 1986 – ص948 وما بعدها – طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2000
– كما انه من المقرر قانوناً:
انه وان كان المشرع قد أوجب إختصاص من عددتهم المادة 394 مرافعات إلا أن إغفال ذلك بالنسبة لأحدهم لا يرتب البطلان أو عدم القبول وفقط يكون الجزاء هو الحكم بالإستمرار فى التنفيذ إذا طلبه الدائن الحاجز فضلاً عن أن الحكم لا يكون حُجة فى هذه الحالة إلا على من اختصم فى الدعوى وكان طرفاً فيها..
التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الدناصورى – الأستاذ/حامد عكاز – الطبعة العاشرة – الجزء الثانى – ص1423
– ومن المقرر فقهاً وقانوناً أيضاً:
ان قاضى التنفيذ ينظر دعوى الاسترداد ويفصل فيها بإعتبارها إشكالاً موضوعياً ويكون الحكم الصادر فيها حكماً موضوعياً يحسم النزاع على أصل الحق ….. ويكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة على من اختصم فيها وفقا للقواعد العامة ……
التعليق على قانون المرافعات
الدكتور/ احمد مليجى طبعة نادى القضاة – الجزء السادس – ص 371 وما بعدها
وحيث نصت المادة 15 من قانون الإثبات على:
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
- (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك له.
- (ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
- (ج) من يوم أن يؤشر عليه من موظف عام مختص.
- (د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم ان يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
- (هـ) من يوم وقوع حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
– ومما تقدم وهدياً به…
وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى قد أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وذلك على سند ملكيته وزوجته للمنقولات المحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز المؤرخ فى 18/12/2017 والذى كان مُحدد له جلسة بيع بتاريخ 9/1/2018 أن المدعى لم يقدم ثمة مستندات قاطعة الدلالة تفيد ملكيته للمنقولات المحجوز عليها.
فقد قال الله عز وجل ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ سورة البقرة الآيه “111”
– وحيث أن المدعى عليها الأولى كانت زوجة للمدعى عليه الثانى وإنفصمت عُرى الزوجية بينهما .. وناضلت المدعى عليها الأولى قضائياً ضد المدعى عليه الثانى للقضاء لها بطلباتها الشرعية والقانونية من أثر طلاقها منه .. إنتهاءً بالدعوى رقم 18 لسنة 2015 تعويضات , والتى قُضى لها بإلزام المدعى عليه الثانى (………………) بأن يؤدى لها تعويضاً ومقداره خمسة عشر ألف جنيه……
– وحيث أنها سعياً لتنفيذ هذا الحكم.. إنتهت إلى الدعوى المطروحة على بساط البحث أمام عدالتكم اليوم.. والتى أسسها المدعى خلافاً للحقيقة والواقع وبالتواطؤ مع المدعى عليه الثانى نكاية فى المدعى عليها الأولى وللنيل منها ولتعمد إطالة أمد التقاضى وإرهاقها مادياً ومعنوياً.
وتناسيا قول الله عز وجل فى كتابه الكريم: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة الآيه 188
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء الآيه 29
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لا يحل مال إمرىء إلا بطيب نفس منه﴾
– وقد قضت محكمة النقض بأن: الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة, فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل.
{الطعن 1798 لسنـة 62 ق – جلسة 25/6/1998 – مكتب فنى 49 – جـ 2 – ص 572}
لــذلــــك
تلتمس المدعى عليها الأولى من عدالتكم.. القضاء برفض الدعوى والإستمرار فى التنفيذ وإلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
يمكنك الإطلاع على:
دفوع الزوج فى دعوى الخلع والرد عليها
مذكرة دفاع في قضية ضرب قضى فيها بالبراءة