كتاب دوري 8 لسنة 2018 بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر
تعليمات النائب العام بشأن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
كتاب دورى 8 لسنة 2018 بشأن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيــــازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها
×× بتاريخ 21-10-2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً فى القضية رقم 102 لسنة 36 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالـذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 ، 3) من ذات القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها.
×× لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه “وإستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة”.
×× وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه “يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنانى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.
×× وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة ذاتها – وهو من النصوص الجنائية – يترتب عليه من يوم صدوره عدم الإستناد إلى النص المقضى بعدم دستوريته فى حالة الحكم فى الجريمة المشار إليها سلفاً.× وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يأتى:
أولاً: عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى مواد القيد فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة ذاتها.
ثانياً: بالنسبة للقضايا التى مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات – بشأن الجريمة المشار إليها سلفاً – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته.
صدر فى 17-11- 2018
النائب العام المستشار/ نبيل أحمد صادق