قانون 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للـ”العلاوة الدورية”
قانون رقم 29 لسنة 2020 بتقرير حد أدنى للـ"العلاوة الدورية" للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
(المادة الأولى):
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2020 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.
(المادة الثانية):
اعتبارًا من 1/7/2020 , يًمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (12%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا.. وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل , وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2020.
(المادة الثالثة):
اعتبارًا من 1/7/2020 , يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
والعاملين غير المخاطبين به شهريًا.. بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها , و 200 جنيه شهريًا للدرجة المالية الثالثة , و 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية , و 300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى , و 325 جنيهًا شهريًا لدرجة مدير عام/ كبير , و 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية , و 375 جنيهًا للدرجة الممتازة.. أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
(المادة الرابعة):
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.. وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.. وكذا العاملون بالهيئات العامة الإقتصادية.
(المادة الخامسة):
اعتبارًا من 1/7/2020 , تمنح شركات القطاع العام , وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى , وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم , ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
(المادة السادسة):
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة , استحق العلاوة الخاصة.. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش , زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة , استحق الزيادة في المعاش.. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة , أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة السابعة):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2020.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شوال سنة 1441 هــ – الموافق 17 يونية سنة 2020م
تحميل القانون بصيغة PDF
اضغط هنا تحميل القانون 29 لسنة 2020
يمكنك الإطلاع على: