قانون الاجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 وتعديلاته
القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلاته بالقانون رقم 211 لسنة 2020
أولاً: القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) – في 19 أكتوبر سنة 2020
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحًا، وتسري أحكام القانون المرافق علي ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي : وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (٣١ بند/ ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدٌ سنوي محسوبٌ وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
المادة الرابعة
تُلغي المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولي ، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٧) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتُلغي المواد أرقام (١٥ ، ٦٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ فقرة أخيرة ، ٨٠ الفقرة الثانية ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٩١ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٥ عدا الفقرة الأخيرة ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤) ، والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (١٢٦ ، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٨) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما تُلغي المواد أرقام (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ عدا الفقرة الثانية ، ١٦ الفقرتين الثالثة والرابعة ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ الفقرة الأولي ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٣) ، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢ ، وتلغي المواد(٦٣ الفقرة الأولي ، ٦٤ عدا الفقرتين الأولي والثانية ، ٦٦ ، ٦٨ البنود/ ” ٧ ، ٩ ، ١١ ” ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
المادة الخامسة
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ – الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م
تحميل القانون بصيغة pdf
إضغط هنا لتحميل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
ثانيًا: القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
الجريدة الرسمية – العدد 49 (تابع) – في 3 ديسمبر سنة 2020
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١٣/ فقرة أخيرة ، ٤٤ ، ٧٠ ، ٧٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، النصوص الآتية:
المادة (١٣ / فقرة أخيرة):
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (١٢) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل:
- (١%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.
- (٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.
- (٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
- (٢%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة.
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه علي ما يعادل (٣%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
المادة (٤٤):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٤ مكررًا) من هذا القانون ، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.
المادة (٧٠):
يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المادة (٧٣):
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
(المادة الثانية)
تُضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ مادتان جديدتان برقمي (٧٣ مكررًا ، ٧٤ مكررًا) ، نصهما الآتي:
المادة (٧٣ مكررًا)
يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
المادة (٧٤ مكررًا)
يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢هـ – الموافق ٣ ديسمبر سنة ٢٠٢٠م
تحميل القانون بصيغة pdf
إضغط هنا لتحميل القانون رقم 211 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد