جرائم أمن الدولة طوارئ والكتاب 2 لسنة 2020

كتاب دوري 2 لسنة 2020 بشأن جرائم أمن الدولة طوارئ.. الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020

↩سبق وأن صدر الكتابين الدوريين رقمي (7 ، 10) لسنة 2017 بمناسبة إعلان حالة الطوارئ في 13-10-2017 بقرار رئيس الجمهورية رقم (510) لسنة 2017..

والذي فوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تناول الكتاب الأول منهما القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتطبيق قانون الطوارئ.

والجرائم التي أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2198) لسنة 2017.

بينما تناول الكتاب الثاني حكم الإرتباط بين جرائم أمن الدولة طوارئ والجرائم العادية.. وقواعد تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

↩وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (168) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر..

إعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2020.. وتضمن هذا القرار تفويض إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الى رئيس مجلس الوزراء.

↩وإعمالاً لذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (941) لسنة 2020 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ..

وتضمن القرار المذكور ذات الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2198) لسنة 2017 وأضيف إليها جرائم أخرى.

↩وتطبيقاً لما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (941) لسنة 2020.. بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً للقانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة الآتى:

⇚أولاً: إستمرار العمل بالكتابين الدوريين رقمى (7 , 10) لسنة 2017 وما تضمناه من قواعد إجرائية وموضوعية.

⇚ثانياً: إضافة الجرائم الآتية إلى الجرائم التى تُحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والتى وردت بالبند خامساً من الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2017:-

الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 “عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها”.

الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان.. أو إقامة أعمال.. أو توسيعها.. أو تعليتها.. أو تعديلها.. أو تدعيمها.. أو ترميمها.. أو هدمها.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً فى تصميم أعمال البناء.. أو تنفيذها.. أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات.. والبيانات أو المستندات التى مُنح الترخيص على أساسها أو الغش فى إستخدام مواد البناء أو إستخداك مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.. المنصوص عليها فى المادتين (102 , 104) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

⇚ثالثاً: إحالة الجرائم المُشار إليها فى البند السابق والتى لم يتم التصرف فيها بعد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.. بعد قيدها برقم أمن دولة طوارئ.

⇚رابعاً: إستمرار إحالة الجرائم الواردة بالبند خامساً من الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2017 إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

⇚خامساً: عدم إصدار أمر جنائى جوازى أو وجوبى.. فى الجرائم التى أصبحت من إختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ حتى إنتهاء حالة الطوارئ.. على أن يكون التصرف فيها محصور بين الحفظ إن كان له مقتضى, أو بالإحالة للمحكمة المختصة.

والله ولى التوفيق

صدر فى: 6-5-2020

النائب العام المستشار/ حماده الصاوى

يمكنك الإطلاع على:

عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون الاجراءات الجنائية

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على عشرون عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى