اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019
إضغط هنا لتحميل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء
سؤال: ما هي الإجراءات المطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالحْ؟
جواب: يجب على ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح القيام بالآتي:
- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقًا به السَنَد الدال على سداد مُقَدَّم التقسيط خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.
- طلاء كامل الواجهات القائمة وغير الْمُشَطَبَةُ للمبنى محل المُخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
سؤال: هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمالْ؟
جواب: طِبْقًا للمادة السادسة من القانون يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال المُخالفة بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية بالنسبة للأعمال المُخالفة محل الطلبْ.
سؤال: هل يعد صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع سندًا للملكية؟
جواب: طِبْقًا للمادة السادسة من القانون لا يترتب على قبول التصالح على المُخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الْمِلْكِيَّة لذوي الشأن.
سؤال: ما الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المُحَدَدَة للسداد؟
جواب: طِبْقًا للمادة التاسعة من القانون في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنةْ, يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة, بحسب الأحوال قرارًا بالرفض أو بإستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة, أو بتصحيح الأعمال المُخالفة وفق أحكام قانون البناء, ويتم إستئناف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المُخالفة.
سؤال: ما هي الإجراءات التي تقوم بها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاعْ؟
جواب: طِبْقًا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون في حالة رفض التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يلي:
- إعداد مشروع قرار برفض الطلب لإعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص, بحسب الأحوال.
- إخطار مُقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب.. يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلاتْ.
- قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة, وإستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء.
- إخطار الجهات القضائية لإستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المُخالفة.