كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن عدم دستورية القانون 34 لسنة 1984
كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما فى القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية (بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات).
لما كان ذلك وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه:
(يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يُحدد لذلك تاريخاً آخر… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تُعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وتطبيقاً لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتى:
- أولاً: عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أى نص جنائى آخر.
- ثانياً: طلب الحكم ببراءة المتهمين فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قُدمت إلى المحاكمة إستناداً إلى نص المادتين المشار إليهما – دون أى مواد أخرى – فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أى نص جنائى آخر.
- ثالثاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستنداً لنص أى من المادتين المُشار إليهما فقط دون غيرهما إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة.
والله ولى التوفيق؛؛
صدر فى 17 / 11 / 2018
النائب العام المستشار/ نبيل احمد صادق