كتاب دوري 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين
كتاب النائب العام الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تبسيط إجراءات المعارضة أو الإستئناف في الأحكام الجنائية بشأن الوافدين من دوائر أخرى غير التي صدر الحكم فيها
نزولاً على ما اسفر عنه الواقع العملي من معوقات تتعلق بضبط المحكوم عليهم بأحكام جنائية يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة – الاستئناف) خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أهمها المدة التي يستغرقها ترحيلهم الى مقر قلم الكتاب المختص قانونا والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها على نحو تتأذى به العدالة فضلا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية في عملية الترحيل.
وكان من المقرر بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية أن:
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 406 من ذات القانون على انه:
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
ولما كان من المستقر عليه قضاء ان القانون لم يشترط في التقرير بالطعن – بوصفه عملا اجرائيا – سوى افصاح الطاعن شفاهة عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه القانون ، ويترتب على مجرد التقرير بالطعن دخوله في حوزة المحكمة ، واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، وكانت العبرة في صحة الاجراء هي بتحقق الغاية المقصودة منه خاصة اذا ما تعلقت تلك الغاية بالمصلحة العامة او مصلحة المتهم.
وعليه فإن استخدام الوسائل التقنية في إيصال رغبة المحكوم عليه – المضبوط – الى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في الطعن عليه بالطريق المقرر قانونا – على حسب الأحوال – بمعرفة النيابة التابع لها محل ضبطه ، دون اشتراط تواجده بشخصه بمقر قلم الكتاب انف البيان ليس من شانه ترتيب ثمة بطلان على هذا الاجراء لتحقق الغاية المبتغاة منه ، طالما ان القائم بإعداد تقرير الطعن على الحكم هو قلم كتاب المحكمة التي أصدرته وفقا لما نصت عليه المادتين 400 و 406 المشار اليهما.
وانطلاقا مما تقوم به النيابة العامة من إجراءات الغاية منها تحقيق العدالة الناجزة ، وتيسيرا على المحكوم عليهم سالفي الذكر ، يراعى اتباع الآتى:
- أولاً: يختص بكل نيابة كلية رئيس نيابة او اكثر بتطبيق احكام هذا الكتاب على ان يتولى المتابعة والتنسيق مع النيابات الجزئية التابعة لها ، ويعد دليل بأسمائهم مثبت به ارقام هواتفهم المحمولة وعناوين البريد الالكتروني الحكومي الخاصة بكل نيابة كلية ، على ان تتم المراسلات الخاصة بتنفيذ هذا الكتاب عبر ذلك البريد.
- ثانياً: يقتصر تطبيق احكام هذا الكتاب على المحكوم عليهم المضبوطين – دون المتقدمين من تلقاء أنفسهم – خارج دائرة المحافظة الكائن بها المحكمة مصدرة الحكم ، وتعتبر دائرة استئناف القاهرة بمثابة محافظة واحدة في تطبيق هذه الاحكام.
- ثالثاً: ينشأ بكل نيابة كلية دفتر سنوي يسمى “دفتر اثبات رغبات طعون الوافدين” يتم القيد فيه بأرقام مسلسلة ، ويثبت قرين كل منها اسم المحكوم عليه الراغب في الطعن ورقمه القومي وتاريخ ابداء الرغبة في الطعن ورقم القضية الخاصة والجهة القائمة بعرضه ورقم إيصال سداد الكفالة – ان كان – وتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الطعن.
كما ندعو السادة أعضاء النيابة المختصين الى اتباع الإجراءات الآتية:
- أولاً: التحقق من قابلية الحكم سند الضبط للطعن عليه بطرق الطعن عادية (المعارضة – الاستئناف) ، وذلك بطلب شهادة من النيابة الكلية المختصة، مبين بها رقم القضية، وجميع البيانات المتاحة للمحكوم عليه من واقع القضية. وملف التنفيذ ومنطوق الحكم وما تم حياله من إجراءات حتى تاريخ تحرير الشهادة.. ويراعى في هذا الشأن انه على النيابة التابع لها القضية محل الضبط التحقق من انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وفقا للقواعد المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الأولى اصدار القرار اللازم في ضوء ذلك وتضمينه بالشهادة المرسلة للنيابة محل الضبط لتقوم باخلاء سبيل المتهم ، دون اتخاذ الإجراءات الواردة بالبنود التالية.
- ثانياً: التحقق من شخصية المضبوط، وأنه المعني بالحكم من خلال أي مستند رسمي يحمل صورته ورقمه القومي.
- ثالثاً: التحقق من أن الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.
- رابعاً: الوقوف على رغبة المحكوم عليه في الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرتها ، وذلك بتوقيعه وبصمته ولا يكتفي بالتوقيع علي نموذج اثبات الرغبة المعد لذلك أمام عضو النيابة المختص، وسداد كفالة وقف تنفيذ الحكم -في حالة الطعن بالاستئناف- في خزينة المحكمة التابع لها محل الضبط.
- خامساً: يرسل عضو النيابة المختص بالنيابة الكلية محل الضبط طلب الرغبة للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلي عضو النيابة الأخيرة، تكليف قلم كتاب المحكمة المختص بإعداد تقرير الطعن، وتحديد جلسة لنظره ، مع مراعاة اثبات العبارة التالية: “يتم الطعن بناء علي رغبة المحكوم عليه المثبتة بالطلب المرسل من نيابة( يحدد اسم النيابة الكلية محل الضبط) ، والمقيد بدفاترها برقم مسلسل (يدون الرقم المسلسل).
- سادساً: ترسل صورة التقرير المنوه عنه بالبند السابق ، إلي النيابة الكلية محل الضبط، ليقوم المحكوم عليه بتوقيعه وبصمه – ولا يكتفى بالتوقيع – أمام عضو النيابة المختص ، عقب إعلامه بالجلسة المحددة لنظر الطعن مع اصدار قرار بإخلاء سبيله مالم يكون مطلوبا لسبب أخر.
- سابعاً: عقب قيام المحكوم عليه بالتوقيع والبصم على صورة تقرير الطعن بعد إرسال التقرير إلي النيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن ، وعلى الأخيرة ان تقوم ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، بما يفيد أنها صورة طبق الأصل من تقرير الطعن ، ويرفق بالقضية الخاصة مع أصل التقرير المعد بمعرفة قلم الكتاب ، وصورة طلب إثبات الرغبة ويتم السير في الإجراءات المعتادة بشأن اثبات الطعن في الدفاتر الخاصة ، وتقديم القضية للجلسة المحددة.
- ثامناً: تقوم النيابة محل الضبط بتسليم الطاعن، – متى رغب في ذلك وبعد سداد الرسم المقرر – شهادة من واقع دفتر اثبات رغبات الوافدين بما تم من إجراءات وبالجلسة المحددة لنظر طعنه.
- تاسعاً: ترسل النيابة الكلية محل الضبط، للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، الأوراق التالية : ” أصل أوراق ضبط المحكوم عليه المعروض بموجبها عليها ، وأصل طلب إثبات الرغبة ، وصورة تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن، وأصل إيصال سداد الكفالة – ان كان – ، وصورة مستند اثبات شخصية الطاعن لإرفاقها بملف التنفيذ الخاص بها ، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من هذه الأوراق بالنيابة محل الضبط، بملف خاص بكل طعن يدون عليه من الخارج اسم الطاعن والرقم المسلسل الخاص به. بدفتر اثبات رغبات طعون الوافدين.
- عاشراً: فيما عدا الحالات الواردة في هذا الكتاب تتبع الأحكام العامة، في تنفيذ الأحكام، وفق قانون الإجراءات الجنائية ، وبتعليمات النيابة العامة القضائية، والكتابية والإدارية والكتب الدورية ذات الشأن.
صدر فى 3-3-2020