قانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
قانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (١) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتى:
(المادة التاسعة / بند ١):
١ – تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠١٣، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة ٢٠٢١
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م)