قانون التصالح في مخالفات البناء 17 لسنة 2019
قانون التصالح في مخالفات البناء بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتقنين أوضاعها وبعض الأسئلة المتعلقة به وأجوبتها
سؤال: هل يجوز التصالح على أعمال مُخالفة لإشتراطات الحماية المدنية وكود الحريقْ؟
جواب: تطبيقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 682 لسنة 2019 بإشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق, ويقوم ممثل إدارة الحماية المدنية باللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون بالتحقق من توافر هذه الإشتراطات عند البت في طلب التصالحْ.
سؤال: هل يحق للجهة الإدارية المختصة رفض قبول طلبات التصالح المقدمة قبل العرض على اللجنة الفنية؟
جواب: تقوم الجهة الإدارية بقبول جميع طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة لها وتختص اللجنة الفنية المنصوصْ عليها بالمادة الثانية من القانون بالبت في الطلبات المقدمة في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
سؤال: متى تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد تقديم طلب التصالحْ؟
جواب: عند تقديم صاحب الشأن بطلب التصالح مستوفيًا المُسْتَنَدات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون, تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مُقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالحْ.
سؤال: هل تسقط الدعاوى والأحكام الصادرة بمجرد تقديم طلب التصالح على مُخالفات البناءْ؟
جواب: وفقًا للمادة الثالثة, من القانون يجب على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مُقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثْبَتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمُسْتَنَدات المُرْفَقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمُخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المُخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.